المذكرات المتعلقة بالساعات الإضافية قراءة سريعة من خلال النصوص التنظيمية لظاهرة علها تبين تاريخ الخلل و اختلاف الموضوع و ضعف القرار القانوني في مواجهة الظاهرة.
المذكرات الوزارية المتعلقة بالساعات الإضافية
- المذكرة رقم 9 الصادرة في 12 يناير 1981 في شأن تنظيم الدروس الإضافية؛
- المذكرة 237 الصادرة 19 دجنبر 1991 في شأن تنظيم الدروس الخاصة؛
- المذكرة 138 الصادرة في 20 أكتوبر 1997 في شأن الدعم التربوي؛
- المذكرة رقم 42 الصادرة في 28 مارس 2000 بخصوص تنظيم يوم للمراجعة والمؤازرة؛
- المذكرة رقم 233 الصادرة في 11 دجنبر 2014 في شأن الدروس الخصوصية المؤدى عنها؛
- المذكرة رقم 01 الصادرة في 17 يناير 2002 بخصوص القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي.
- المقرر رقم 0001.15 بإنهاء العمل بالترخيص لأطر هيئة التدريس والتفتيش بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
قراءة في مراجع الساعات الإضافية
قراءة المذكرات أعلاه تبين وحدة الاسم وهو الساعات الإضافية مع اختلاف الظواهر التي تعالجها والمراجع التي تحيل عليها.
المذكرة رقم 9 في شأن تنظيم الدروس الإضافية والتي تعني في منطوق المذكرة ” الدروس الإضافية الخاصة التي يجبر الأساتذة التلاميذ عليها بمقابل وداخل المؤسسات التعليمية”.
المذكرة 237 في شأن تنظيم الدروس الخصوصية (المرجع المذكرة 9) بالإضافة الى ما جاءت به المذكرة 9 أضافت المذكرة 237 ” الدروس الإضافية الخاصة بمنازل الأساتذة والمعلمين أو في غيرها من الأماكن الخاصة”.
المذكرة 138 (المرجع المذكرتان 9 و237) بخصوص الدعم التربوي اعتبرت إعطاء دروس خاصة بالمقابل داخل المؤسسات التعليمية يعد تصرفا ممنوعا إداريا ومرفوضا تربويا وأخلاقيا “و “تدعوا الاساتذة لتجنب إعطاء دروس خاصة لتلامذتهم لقاء مقابل مادي …لضمان مبدأ تكافؤ الفرص ” و” تشرح أهمية الدعم في جميع المستويات وتوصي بوضع خطة لتنظيم دروس الدعم طيلة السنة يقوم بها المدرسون الاحتياطيون أو الذين لا يستوفون حصصهم الأسبوعية الواجبة “.
المذكرة 42 (المرجع المذكرة 138) أحدثت يوم للمراجعة والمؤازرة للدعم التربوي المؤسسي مرة كل أربعة أسابيع مع توفير الاليات التربوية والإدارية (دفتر تربوي ينجزه المفتشون شهريا، احداث خلايا إقليمية للدعم التربوي وفرق تربوية على مستوى المؤسسات).
المذكرة 01 (المرجع: منشور السيد الوزير الأول رقم 99/30 بتاريخ 19/11/1999) رخصت لهيئة التدريس والتأطير والمراقبة التربوية للقيام بساعات اضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي بمؤسسات التعليم الاعدادي والثانوي فقط انسجاما مع المنشور 30/99 بشأن الجمع بين الوظيفة والأنشطة الحرة.
المذكرة 233 (المرجع: المنشور 30/99 بشأن الجمع بين الوظيفة والأنشطة الحرة) اعتمدت عبارة “الدروس الخصوصية ” و ” الساعات الإضافية الخاصة” واعتبرت أن تنظيم دروس خصوصية مؤدى عنها من طرف المدرسين لتلامذتهم امرا ممنوعا وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص. كما دعت الى بذل الجهد والدعم والمواكبة وتكثيف اعمال المراقبة التربوية.
الملاحظ أن المذكرات 9،237،138 و42 تحيل على بعضها البعض في المرجع وتعالج نفس الموضوع وهو الساعات الإضافية الخاصة المؤدى عنها.
أما المذكرة 233 الصادرة في 11 دجنبر 2014 فتعتبر امتداد للمذكرات 9 ،237،138 و42 بحيث تعالج نفس الظاهرة وهي الدروس التي يقدمها الأساتذة لتلامذتهم بمقابل في المؤسسة (سابقا) او في المنزل او في الفضاءات الخاصة.
وتعتبر المذكرة 233 شاذة بحيث لا تشير في المرجع للمذكرات السالفة وانما تشير في الموضوع الى المنشور رقم 30/99 المتعلق بالجمع بين الوظيفة والأنشطة الحرة. أي ان المذكرة قد أخطأت المرجع وهو المنشور بإحالتها عليه فيما كان لزاما ان تحيل على المذكرات 9،237،138،42 لتعلقها بالساعات الإضافية الخاصة بمقابل.
بخصوص المذكرة 01 فقد جاءت لتصحيح وضعية بالترخيص لأطر وزارة التربية الوطنية العاملين بالقطاع الخاص تبعا للمنشور 30/90 والمقرر 0001-15 أنهي العمل بها.
ومنه، فالمذكرة 01 والمقرر لا يتعلقان بموضوع الساعات الإضافية الخاصة التي عالجتها المذكرات 9 ،237،138 ،42 و233 وانما يتعلقان بظاهرة الترخيص للقيام بساعات إضافية بالتعليم الخاص ويعتبر المرجع الأصلي لهما هو المنشور30/99.
الخلط في المراجع والمواضيع قد يفسر اللجوء لتسمية المذكرة 233 بالمذكرة والمقرر 0001-15 بالمقرر اي لتبرير الخلط وتجنيب هيئات الوزارة التخبط في الإحالة.