اتى القانون رقم 46.24 بعدة مستجدات وتعديلات في النظام الأساسي للوظيفة العمومية الصادر منذ 1958. تعديلات لغوية و إصطلاحية ، في الرخص المرضية و في الترقي و التأديب و العزل.
المرجع الظهير الشريف رقم 1.24.44 بتاريخ (7 غشت 2024) ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024 ، بتنفيذ القانون رقم 46.24 المعدل والمتمم بموجبه الفصول رقم 4 و25 و43 المكرر و44 و66 و75 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
رابط تحميل القانون رقم 46.24 المعدل لنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
الإحتفاظ بمجموع الأجرة طوال مدة الرخص المرضية المتوسطة و الطويلة
يعتبر هذا التعديل أبرز تعديلات في النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي جاء به القانون رقم 46.24 ،الذي يتعلق بوضعية من وضعيات الموظف و هي الموظف في وضعية رخصة مرضية.
تم تعديل الفصول 43 مكرر و44 المتعلقتين بالرخص المرضية، من خلال مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة الأمد والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين، لضمان توفرهم على دخل قار يمكنهم من الحصول على رعاية صحية جيدة طيلة المدة المتطلبة للعلاج.
علما أن الموظف كان يتقاضى قبل هذا التعديل في الرخصة المتوسطة الأمد المحددة في ثلاث سنوات، طوال السنتين الأولتين مجموع أجرته، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة، بينما في رخصة المرض طويلة الأمد المحدد مدتها في خمس سنوات، كان يتقاضى طوال الثلاث سنوات الأولى مجموع أجرته ونصفها في السنتين التاليتين هذا، وللإشارة فإن رخصة المرض قصيرة الأمد لم يطرأ عليها أي تعديل.
علما أن الموظف كان يتقاضى قبل هذا التعديل في الرخصة المتوسطة الأمد المحددة في ثلاث سنوات، طوال السنتين الأولتين مجموع أجرته، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة، بينما في رخصة المرض طويلة الأمد المحدد مدتها في خمس سنوات، كان يتقاضى طوال الثلاث سنوات الأولى مجموع أجرته ونصفها في السنتين التاليتين هذا، وللإشارة فإن رخصة المرض قصيرة الأمد لم يطرأ عليها أي تعديل.
إلغاء عقوبة الحرمان من التقاعد المصاحبة لعقوبة العزل
تم تعديل الفصلين 66 و75 المكرر اللذان كانا ينصان على أن قرار العزل يمكن أن يكون مصحوبا بالحرمان من الحق في المعاش، حيث تم الإبقاء فقط على عقوبة العزل، وذلك نظرا للآثار السلبية لهذه العقوبة على الموظف وذويه.
إعادة ترتيب العقوبات التأديبية في النظام الأساسي للوظيفة العمومية
وفقًا لتعديل الفصل 66، تم إعادة ترتيب العقوبات التأديبية بناءً على درجة الخطورة، حيث تأتي عقوبة "الانحدار من الرتبة" قبل "القهقرة من الدرجة". فإنه تم تعديل البندين 4 و5 وذلك بتقديم عقوبة الانحدارمن الرتبة ثم تلها عقوبة القهقرة من الدرجة، تماشيا مع روح الفصل المذكور ، عقوبة عقوبة الانحدارمن الرتبة تعتبر أخف و اقل درجة من عقوبة القهقرة من الدرجة.
نشر نتائج الامتحانات والمباريات وتسميات وترقيات الموظفين بمقرات الإدارات وبمواقعها الإلكترونية
التطور الرقمي الذي تعرفه الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية، وتجسيدا لمبادئ الدستور المتمثلة في الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وتكريسا للحق في الحصول على المعلومة، تم تعديل الفصل 25 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ، من خلال النص على نشر نتائچ الامتحانات والمباريات وتسميات الموظفين وترقياتهم بمقرات الإدارات وبمواقعها الإلكترونية. بدل من المقتضى السابق بالنشر في الجريدة الرسمية.
ملاءمة بعض عبارات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع النصوص الدستورية والقانونية
- حذف عبارة المصالح الخارجية
حذف عبارة "المصالح الخارجية" في الفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا النظام، وتعويضها بعبارة "المصالح اللاممركزة" تماشيا مع التنظيم الإداري للمملكة، في إطار ملائمة مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي ينص على أن إدارات الدولة تتألف من إدارات مركزية ومصالح لاممركزة.
- حذف مصطلح الجنون
حذف مصطلح "الجنون" من الفصل 44 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتعويضه بمصطلح " الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية " المعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية الواردة في التصنيف الدولي للأمراض CIM11.
تنويه أن العمل بمقتضيات القانون رقم 46.24 المعدل والمتمم بموجبه الفصول رقم 4 و25 و43 المكرر و44 و66 و75 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يبدأ من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية يوم 22 غشت 2024.