الإستثناءات في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية تعتبر من الأمور العادية في قطاع التربية الوطنية ، نظرا لطبيعة التي تعد بها النصوص القانونية عموما و التنظيمية خاصة. فليس غريبا أن تجد في مرسوم التربية الوطنية بعض المواد مكررة لمرتين أو لثلاث أو أربع مرات ، لأن النصوص تعد دائما تحت الضغط النقابي ولا تراعى فيها لا مبادى القانون و لا العدالة الإجتماعية و لا أي شيء.
فالهيئات التي تشكل نفوذ سياسي أو أغلبية عددية متامسكة هي التي تسيطر على المشهد في التربية الوطنية و على الغنيمة عموما .ولا ضير أن تجد النقابات دائما تحسب حسابات الإدماج بين الهيئات لتكثير العددي لفئات قد تبدوا مترهلة مع موجات التقاعد أو توقف سياسة التوظيف. هذا المشهد الاستثنائي و البراغماتي يتجلى في الأنظمة الأساسية للتربية الوطنية خصوصا في المرسوم لسنة 2003 و المرسوم الجديد ل سنة 2024.
نقول استثناءت وقد تكون بمخالفات إذا تعلق الأمر بنص قانون و ليس فيه إشارة لأي استثاء بنص تنظيمي ، فلا يمكن أن نستثني أو نخالفه بمرسوم أو قرار. بل حتى إذا تعلق الأمر بنص تنظيمي خاص (مثلا متعلق بالتكوين أو الترقي أو ...) فلا يستثنى منه بنص تنظيمي عام إن لم تكن في النص الخاص إشارة بذلك ، لأن المسألة تتعلق بتراتبية القوانين و العام يرجع فيه للخاص .
مثلا القانونيين التاليين :
- الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) ؛
تراتبية النصوص الواردة في النظام الأساسي للتربية الوطنية
- الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) ؛
- القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛
- المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛
- المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
- وعلى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
- المرسوم رقم 2.92.264 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية ؛
- المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره ؛
- المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 2.08.521 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008) في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم ؛
- المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه
- المرسوم رقم 2.21.451 الصادر في 14 من ذي القعدة 1442 (25 يونيو 2021) بتحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية،
- المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)
- المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) بتغيير وتتميم المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003
- المرسوم رقم 2.02.855 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003( بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
- المرسوم رقم 2.92.264 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية
- المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003
- المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 20 من ربيع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية
- مرسوم رقم 377-06-2 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات
- مرسوم رقم.545-23-2 صادر في 15 من محرم 1445 )2 أغسطس 2023( بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي
الإستثناء كليا من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية
إستثناء هيئات التدريس و من على شاكلتهم بخصوص أوقات العمل و الرخص الإدارية
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
الفصل الأربعون
للموظف المزاول لوظيفه الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها.
تحدد مدة الرخصة في اثنين وعشرين (22) يوم عمل برسـم كــل سـنـة زاول أثناءها مهامه، على أن الرخصة الأول لا يسمح بها إلا بعد قضاء اثني عشر شهرا من الخدمة.
للإدارة كامل الصلاحية في تحديد جدولة الرخص السنوية، ويمكن لها، رعيا لضرورة المصلحة، أن تعترض على تجزئتها.
وتؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية.
ولا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا استثناء ولمرة واحدة.
ولا يخول عدم الاستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك .
- المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية.
المادة الأولى
تحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8:30) صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة (4:30) بعد الزوال مع استراحة لمدة ثلاثين (30) دقيقة عند منتصف النهار، تضاف إليها ستون (60) دقيقة لأداء صلاة الجمعة.
استثناءات من ساعات العمل
يقوم المختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، بأداء نفس ساعات العمل الأسبوعية المعتمدة لأطر التدريس حسب الأسلاك التعليمية المزاولين بها، باستثناء المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية أو بمهام إدارية بتكليف رسمي.
استثناءات من الرخص الإدارية
يستفيد الموظفون من رخصتهم السنوية المحددة في شهر، خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
غير أنه يسمح لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، وأطر التوجيه التربوي، بالاستفادة من أكثر من شهر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.
الإستثناءات بخصوص فترة التمرين بالإدارات العمومية
- الإستثناءات من المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية، وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم وإطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
مع مراعاة مقتضيات المادة 48 بعده، يتم الترسيم بناء على تقرير معد من طرف الرؤساء المباشرين.
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد 38 و39 و40 و41 و42 و43 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة المعنية، كمتمرنين، ولا يتم ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين، قابلة للتمديد مرة واحدة.
الإستثناءات بخصوص شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار
- الإستثناءات من المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
المادة 48
يتم ترسيم المتمرنين المنتمين إلى أطر التدريس، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير تعده لجنة تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ما عدا المنتمين منهم إلى إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين الذين يتم ترسيمهم، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير يعده مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا، وفق الكيفيات والإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
- اعتماد نقطة التفتيش في الترقي
يطبق على المساعدين الإداريين و المساعدين الإجتماعين و متصرفي التربية الوطنية و باحثي التربية الوطنية
لا يطبق على جميع خريجي مراكر التكوين التابعة للتربية الوطنية
الإستثناء بخصوص تقييم الأداء المهني
- تقييم الأداء المهني.
الفــرع الثالث
تقييم الأداء المهني.
المادة 53 (مرسوم التربية الوطنية)
يخضع الموظفون، باستثناء المنتمين منهم إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين وهيئة متصرفي التربية الوطنية، لتقييم سنوي للأداء المهني يتمحور حول العناصر التالية:
المادة 54 (مرسوم التربية الوطنية)
يتولى تقييم الأداء المهني لأطر التدريس مدير المؤسسة والمفتش التربوي المختص.
يتولى تقييم الأداء المهني لمديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية والمدير الإقليمي المعني.
يتولى تقييم الأداء المهني لأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية والمدير الإقليمي المعني، وعند الاقتضاء، المفتشية العامة للوزارة.
ويتم تقييم الأداء المهني لباقي الأطر إما من طرف رؤسائهم التسلسليين، وإما من طرف الرؤساء التسلسليين والمفتشين المعنيين، حسب الحالة، أخذا بعين الاعتبار مقرات عملهم والمهام المنوطة بهم.
الارقام الإستدلالية لا تشمل هيئة باحثي التربية الوطنية
الباب العاشر
مقتضيات مشتركة
المادة 66
تخصص للدرجات الخاصة بأطر هيئات التربية والتعليم، والإدارة التربوية والتدبير، والتفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، ومتصرفي التربية الوطنية، الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :