جديد المقالات

المحكمة الدستورية تصرح بدستورية القانون التنظيمي رقم 97.15 للإضراب

المحكمة الدستورية  تصرح بدستورية القانون التنظيمي رقم 97.15 للإضراب

قرار المحكمة الدستورية المغربية رقـم 251/25 م.د ، بتاريخ 12 مارس 2025، بخصوص القانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15 ، جاء بعد طعن النقابات العمالية في دستوريته ،بمبرر أن القانون التنظيمي للإضراب يفرض قيودًا غير دستورية على حق الإضراب .
المحكمة فحصت مدى توافق مواد القانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15 مع الدستور المغربي 2011 على النحو التالي :

قرار المحكمة الدستورية بخصوص الإختصاص و الشكل  و مسطرة التداول في القانون التنظيمي للإضراب

شكلُ تقديم القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ، و إجراءات إعدداه و التداول فيه بين غرفتي مجلس النواب و التصويت عليه ، تعتبر دستورية و مطابقة لأحكام الفصلين 84 و 85 من الدستور.
ويمكن استنباط ذلك من التقديم التالي للمحكمة الدستورية:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال إلى المحكمة الدستورية، اتخذ في شكل قانون تنظيمي، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2016، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وأودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2016، ولم يشرع في التداول فيه من قبل هذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه في قراءة أولى بالأغلبية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين، وأدخل تعديلات على مواده، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 3 فبراير 2025، ثم صادق عليه مجلس النواب نهائيا، في قراءة ثانية، بأغلبية أعضائه الحاضرين في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2025؛

قرار المحكمة الدستورية بخصوص موضوع القانون التنظيمي للإضراب

الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة

مواد الباب الأول بنص قرار المحكمة الدستورية ، 1،2،3، 10، تتوافق مع المرجعيات الدستورية ولاتشكل أي مخالفة لنص الدستور.

الباب الثاني المتعلق بشروط و مسطرة ممارسة حق الإضراب

هذا الباب كان موضوع معارضة من طرف النقابات ، لا سيما المواد 15،14،13،12،11،18،19،20،21، تقول المحكمة أنه لايشكل أي مخالفة لنص الدستور.

الباب الثالث المتعلق بالجزاءات

المواد من 23 إلى المادة 31 بالباب الثالث ، لاتشكل أي مخالفة لنص الدستور ، ولا يشوبها أي غلو في التقدير ، ولم تضع قيدا يمس حق الإضراب في جوهره.

الباب الرابع المتعلق بالأحكام الختامية

المتضمن لمادتين 32 و 33 ،خصوص المادة 32 المتعلقة بالاجال ،تقول المحكمة الدستورية في قرارها رقـم 251/25 م.د ، أن المادة 32 ، تنص على احتساب الأجل الكامل ، وبالتالي ليس فيها ما يخالف الدستور.

النتائج والتداعيات

وعليه ، تصرح المحكمة الدستورية في قرارها رقـم 251/25 م.د بخصوص القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب أن القانون ليس فيه مايخالف الدستور وأن التداول فيه و التصويت عليه كان دستوريا و صحيحا .









الكاتب
الكاتب